الشيخ محمد إسحاق الفياض
44
منهاج الصالحين
استحباباً - التقديم بعنوان القرض . ( مسألة 92 ) : يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من النقود بقيمتها ، والظاهر أن العزل لا يتحقق بتعيينها في مقدار من ماله على نحو الإشاعة ، وكذلك لا يتحقق في المال المشترك بينه وبين غيره . ( مسألة 93 ) : إذا عزلها تعينت ، فلا يجوز تبديلها ، وإن أخر دفعها إلى المستحق مع وجوده وتسامح وتماهل في ذلك إلى أن تلفت ضمنها . نعم ، إذا كان التأخير لغرض صحيح وأهم وتلفت لم يضمنها ، على أساس أن الضمان وعدمه يدوران مدار صدق التفريط وعدمه كما تقدم في زكاة المال . ( مسألة 94 ) : لا يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع وجود المستحق فيه ، وأما مع عدم وجوده فهل يجوز ذلك ؟ والجواب : أنه لا يجوز أيضاً - على الأظهر - إذا كان هناك فقراء من غير أهل الولاية ، فإنه حينئذ يقسمها بينهم شريطة أن لا يكونوا من النواصب ، نعم إذا كانت هناك مصلحة أهم جاز النقل ، كما أن للفقيه ذلك إذا رأى فيه مصلحة ، مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة . ( مسألة 95 ) : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره ، والعبرة على المعيل دون العيال ، فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي ، وإذا كان المعيل هاشمياً والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي . ( مسألة 96 ) : يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن .